الشيخ علي المشكيني

520

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

ولا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به ، مثل الشاميات والقمري ونحوها ، نعم لو كان مغشوشاً يجب كسره بأن كان قلباً لم يصحّ ، وإن كان له قيمة فهو مثل الفلوس . ولو قال للعامل : « بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضاً » لم يصحّ ، إلّاأن يوكلّه في تجديد العقد عليه بعد أن نضّ ثمنه . الثالث : أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً ، ولا تكفي المشاهدة وإن زال به معظم الغرر .

--> ( 1 ) . غنية النزوع ، ج 1 ، ص 266 ؛ انظر جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 356 .